دعم المعايير الفنية الرقابية
المادة (26) المعايير الفنية
للمصرف المركزى، من حينٍ لآخر، وبالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية والتشاور مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، أن يطوِّر ويصدر معايير فنية رقابية موجّهة إلى مزوّدي خدمة التمويل المفتوح بهدف وضع متطلبات إضافية و / أو توفير تفاصيل وضوابط وإرشادات إضافية للمجالات ذات الصلة بتقديم خدمات التمويل المفتوح ضمن نطاق أنشطة التمويل المفتوح، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:
1-1 مواصفات الوصول الرقمي؛ 2-1 الأمن السيبراني؛ 3-1 التصميم العام لرحلة العميل؛ 4-1 إدارة الموافقات المركزية ودوراتها، بما في ذلك الموافقة من تطبيق إلى آخر؛ 5-1 الحق في فرض رسوم محدّدة أو منع فرضها على أي طرف ثالث من مزوّدي الخدمات؛ 6-1 وأي مجال آخر، حسب الاقتضاء.