تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الأول أحكام تمهيدية

    • المادة (1) التعريفات

      في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

      الدولة

      :

      الإمارات العربية المتحدة.

      المصرف المركزي

      :

      مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      المجلس

      :

      مجلس إدارة المصرف المركزي.

      الرئيس

      :

      رئيس المجلس.

      المحافظ

      :

      محافظ المصرف المركزي.

      المنطقة الحرة المالية

      :

      أي منطقة حرة مالية منشأة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية أو أي قانون آخر يحل محله.

      شركة التأمين (المؤمن)

      :

      شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.

      شركة إعادة التأمين

      :

      شركة إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين سواء داخل الدولة أو خارجها.

      الشركات

      :

      شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

      المؤمن له

      :

      الشخص الذي أبرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.

      المستفيد

      :

      الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداءً أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.

      وثيقة التأمين

      :

      عقد يُبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزءاً منها.

      وكيل التأمين

      :

      الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والمعتمد من شركة التأمين والمفوض لمزاولة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.

      وسيط التأمين

      :

      الشخص الاعتباري المرخص من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.

      خبير الكشف وتقدير الأضرار

      :

      الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.

      استشاري التأمين 

      الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه.

      الاكتواري

      :

      الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.

      شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي

      :

      الشخص الاعتباري المرخص له من المصرف المركزي لمزاولة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.

      أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين

      :

      أي شخص مرخص أومصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أية مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.

      الفرع

      :

      فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.

      القسط

      :

      المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين ويسمى الاشتراك في التأمين التكافلي.

      المدير المفوض

      :

      الشخص الطبيعي المُعيّن من شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.

      الموظف الرئيسي

      :

      كل من يشغل وظيفة تنفيذية موازية لمهام مدير عام أو مدير مفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير إدارة أو مدير تدقيق داخلي أو مدير فرع.

      المخصصات الفنية

      :

      المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.

      هامش الملاءة

      :

      الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على التزاماتها بما يمكّنها من الوفاء بكافة التزاماتها، ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.

      المبلغ الأدنى للضمان

      :

      المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يُحدده المجلس أيهما أكبر.

      مدقق الحسابات

      :

      الشخص المعني بالقيام بأعمال المحاسبة والتدقيق في الدولة.

      التأمين التكافلي

      :

      تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك، تودع في صندوق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر.

      الهيئة العليا الشرعية

      :

      الهيئة المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.

      الشخص

      :

      يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري.

      السجل التجاري

      :

      السجل المنشأ لدى السلطة المختصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري أو أي قانون آخر يحل محله.

       
    • المادة (2) نطاق السريان

      1.

      تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات الآتية:

        

      أ.

      الشركات والمين المرتبطة بالتأمين.

        

      ب.

      الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من إير اداتها، ويُصدر المجلس الضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات في نشاط التأمين.

      2.

      لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة المالية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (3) مفهوم التأمين

      التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن.