الفصل التاسع الترخيص
المادة (41) الموافقة والترخيص
- يُحظر تأسيس أية شركة في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو إضافة فرع جديد إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
- يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال التأمين إلا بعد إصدار ترخيص بذلك من المصرف المركزي، وللمصرف المركزي ووفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني الموافقة على إصدار الترخيص أو رفض إصداره، على أن يكون قرار المصرف المركزي في حال الرفض مسبباً.
- على المجلس إلغاء الترخيص، إذا تم إصداره بناءً على معلومات غير صحيحة.
- يُحظر على أي شركة غير مرخصة إبرام وثيقة التأمين، ويقع باطلاً كل وثيقة تأمين تم إبرامها من شركة غير مرخصة، وللمتضرر حسن النية طلب التعويض.
- يضع المجلس الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة (42) ضوابط إعادة التأمين
لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه وفقاً للأنظمة الصادرة من المجلس.
المادة (43) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.