تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نقاط البيع

    • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (37) لسنة 2017 م بشأن تعليمات ترخيص وقيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين وتنظيم أعمالها

      IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017

      رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،،،

      1. - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
      2. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
      3. - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
      4. - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
      5. - وعلى القرار رقم (79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
      6. - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة.

      قرر

      • التعاريف

        • المادة (1)

          يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
           

          الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
          القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
          اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها.
          الهيئة:هيئة التأمين.
          المدير العام:مدير عام الهيئة.
          الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
          السجل:سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة.
          وثيقة التأمين:العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد.
          مركز البيع:الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
            

           

      • أحكام عامة

        • المادة (2)

          1- تسري أحكام هذه التعليمات على مراكز البيع التي تؤسسها شركات التأمين داخل الدولة لممارسة المهام الآتية منفردة أو مجتمعة: –
          أ – إصدار وثائق التأمين في فروع تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين السفر.
          ب – الكشف على الأضرار التي تلحق بالمركبات.
          ج – استلام المستندات المتعلقة بالمطالبات الخاصة بالفروع التي يختص مركز البيع بممارستها، وتزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي أو بأي وسيلة الكترونية ما يفيد استلام المستندات، وفي حال وجود نواقص يتم إعلامه باستيفاء كافة المستندات والوثائق.
          2- يحظر على الشركة فتح مركز بيع لممارسة المهام المذكورة في البند (1) أعلاه إلا بعد الترخيص له من قبل الهيئة وقيده في السجل.
          3- يحظر تخويل مركز البيع المذكور في هذه المادة صلاحية دفع التعويضات.
          4- للشركة فتح مركز بيع منفصل أو داخل مكاتب وكالات السفر أو معارض المركبات أو في مراكز التسوق أو بالقرب من دوائر الجوازات أو غيرها من الدوائر والمؤسسات والمجمعات الخاصة.
          5- يجوز بقرار من المدير العام، إضافة فروع تأمين أخرى إلى الفروع المشار إليها في الفقرة (أ) من البند(1) أعلاه على أن تكون من الفروع ذات العلاقة بالمنتجات التأمينية ذات المعايير الاكتتابية المحددة مسبقاً دون الحاجة لدراسة أوضاع كل طالب تأمين على حدة.

      • شروط الترخيص والقيد

        • المادة (3)

          1. يشترط للحصول على الموافقة المبدئية لفتح مركز بيع تابع لشركة التأمين تقديم المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية، متضمناً ما يلي:

          أ. نسخة من قرار الشركة لفتح مركز البيع.
          ب. تحديد فروع التأمين التي سيعمل مركز البيع من خلالها والمهام التي ستعهد للمركز.
          ج. العنوان المقترح لأعمال مركز البيع وفي حالة حال قرر أن المركز سيكون ضمن مكاتب جهات أخرى فيجب تقديم عدم ممانعة من تلك الجهة.
          د. خطة العمل الخاصة بمركز البيع.
          هـ. بيان مفصّل يتضمن مؤهلات وخبرات المرشح لإشغال وظيفة مسؤول مركز البيع، شاملة شهادته الدراسية وخبرته العملية والدورات التدريبية التي شارك فيها.
          و. أي وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

          1. يشترط للحصول على الموافقة النهائية لفتح مركز البيع أن تقوم الشركة بتقديم طلب لترخيص وقيد مركز البيع في السجل استيفاء المستندات والبيانات والمعلومات وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به الوثائق والبيانات التالية:

          أ. نسخة من عقد الإيجار الخاص بمركز البيع والاتفاق بين الشركة والجهة التي سيكون مركز البيع ضمن مكاتبها.
          ب. نسخة من قرار تعيين الموظف المسؤول عن أعمال مركز البيع.
          ج. توفر شبكة معلومات مرتبطة بالنظام الآلي الخاص بالشركة.
          د. توفر الأجهزة الإلكترونية اللازمة لأداء العمل.
          هـ. وجود نظام حفظ السجلات ووثائق التأمين والمستندات.
          و. أي مستندات أو بيانات أخرى تقررها الهيئة.

      • النظر في طلب الترخيص

        • المادة (4)

          1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح التراخيص، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
          2. في حالة الموافقة على طلب الترخيص، يتم قيد مركز البيع في السجل.
      • الشروط الواجب توفرها في المسؤول عن مركز البيع

        • المادة (5)

          يشترط فيمن يعين مسؤولاً عن أعمال مركز البيع ما يلي: -

          1. 1- أن يكون موظفاً من موظفي الشركة أمضى فترة قدرها سنة على الأقل في خدمة الشركة.
          2. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة دون أن يرد إليه اعتباره.
          3. 3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية على الأقل.
          4. 4- أن يكون قد شارك في دورة تدريبية في فروع التأمين التي يمارسها مركز البيع.
          5. 5- تلتزم الشركة بإعلام الهيئة بقرار تعيين الموظف المسؤول، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن انتقاله أو انتهاء خدمته وبيان أسباب ذلك، كما تلتزم بإخطار الهيئة فور شغور الوظيفة، وملء المركز الشاغر خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ شغوره.
      • مدة القيد وتجديده

        • المادة (6)

          1. مدة القيد سنة واحدة تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وفي حالة الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه.
          2. يجدد الترخيص وبموجب طلب يقدم إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ(30) يوماً على الأقل، وتصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام مركز البيع بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً، بما في ذلك تقديم صورة عن هوية مسؤول مركز البيع وإقرار من مدير عام الشركة بأنه لم يطرأ أي تعديل على البيانات المقدمة سابقاً من الشركة لغايات ترخيص مركز البيع.
      • التزامات مركز البيع تجاه العملاء

        • المادة (7)

          1. يلتزم مركز البيع تجاه عملائه بما يلي:
          1. التأكد من إدراك العميل وفهمه لنوع الخدمة التي يقدمها له ولطبيعة العلاقة بينهما، ومن تلبية وثيقة التأمين لمتطلبات العميل.
          2. إخطار العميل بكافة تفاصيل وثيقة التأمين، من حيث نطاق التغطية التأمينية، ونسبة تحمل العميل إن وجدت وأي شروط أو استثناءات أو قيود على وثيقة التأمين.
          3. بيان أهمية الإفصاح عن المعلومات الأساسية والجوهرية عند تقديم طلب التأمين والنتائج المترتبة على إخفاء أو عدم دقة أو عدم صحة أي بيانات أو مستندات مقدمة منه، مع بيان مسؤوليته الكاملة عن تلك البيانات والمعلومات.
          4. بيان أهمية الكشف عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين.
          5. بيان آلية تسديد أقساط التأمين، وأهمية سدادها في المواعيد المحددة، والآثار التي قد تترتب نتيجة عدم الالتزام بتلك المواعيد.
          6. إرسال وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر مرفقاً بها إشعاراً بضرورة قراءة الوثيقة بعناية.
          7. بيان الإجراءات التي يتوجب على العميل القيام بها حال وقوع الخطر المؤمّن منه، مع إخطار العميل فوراً بقرار الشركة بشأن قبول التغطية التأمينية الخاصة بتلك المطالبات أو رفضها.
          8. إبلاغ العميل كتابة قبل (20) يوم عمل من انتهاء وثيقة التأمين بموعد انتهائها لبيان رغبته الكتابية بشأن تجديد وثيقة التأمين من عدمه.
          9. التعامل وفقاً لما تقتضيه مبادئ حسن النية والشفافية وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، مع مراعاة سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء.
          10. الامتثال للقوانين وأي قرارات أو تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخاذ عناية خاصة للتعرف على العميل ونشاطه وفقاً للتشريعات النافذة لهذه الغاية.
      • التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص

        • المادة (8)

          1. على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة نشاط مركز البيع التابع لها أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للتوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط مع استمراره بمزاولة نشاطه لحين صدور قرار الهيئة، وللهيئة رفض طلب التوقف أو الموافقة عليه بعد استيفاء كافة المتطلبات التي تراها مناسبة بما يحقق مصالح الجهات والشركات والعملاء والمستفيدين، على أن لا تتجاوز مدة ذلك التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة، مع استمرار التزام مركز البيع بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة لازمة لاستمرار ترخيصه.
          2. لا يجوز لمركز البيع ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف وفي جميع الأحوال يحق له طلب إعادة مزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف اختيارياً أو بعد زوال المانع.
          3. على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة نشاط مركز البيع أن تقدم طلباً للهيئة بذلك، مع استمرار المركز بممارسة نشاطه لحين استيفاء كافة متطلبات إلغاء الترخيص التي تحددها الهيئة عند تقديم الطلب، ويصدر قرار الإلغاء من الهيئة ويُنشر فور صدوره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وذلك بعد تسوية كافة تعاملات مركز البيع، والتحقق من عدم وجود أي التزامات عليه تجاه الهيئة، أو تجاه الجهات أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين ناشئة عن مزاولته لنشاطه.
      • الرقابة والتفتيش

        • المادة (9)

          1. تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على مركز البيع بهدف التأكد من مدى التزاماته بالقانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
          2. للهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق عن مركز البيع أو أي من العاملين لديه أو الشركات أو العملاء أو المستفيدين.
          3. على مركز البيع أن يضع كافة السجلات والمستندات والقيود تحت تصرف الهيئة وموظفيها وأن يتعاون معهم ويستجيب لطلباتهم من أجل القيام بأعمالهم بشكل كامل.
          4. على مركز البيع تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها.
      • الجزاءات

        • المادة (10)

          للمدير العام توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة في حالة ارتكاب مركز البيع لأي من المخالفات الآتية:


          1. المخالفات:
          أ. مخالفة القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة عن الهيئة.
          ب. فقدان شرط من شروط الترخيص والقيد المنصوص عليها في هذه التعليمات.
          ج. الإخلال الجسيم بأي من الواجبات والالتزامات المقررة.
          د. التخلف عن تجديد القيد.
          هـ. إذا تبين أن القيد قد تم بناءً على معلومات أو بيانات غير صحيحة.
          و. إذا لم يزاول مركز البيع النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.


          2. الإجراءات والجزاءات:
          للمدير العام في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة أن يوقع الجزاءات الآتية:
          أ. إنذار الشركة وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة التي ارتكبها مركز البيع خلال مدة محددة.
          ب. إيقاف مركز البيع عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن سنة، وإلزام الشركة بتصحيح أوضاع مركز البيع خلال مدة محددة.
          ج. في حال عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة، للمدير العام اتخاذ القرار بإلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع.


          3. يترتب على إلغاء الترخيص ما يلي:
          نشر قرار إلغاء ترخيص وشطب قيد مركز البيع من السجل فور صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية على نفقة شركة التأمين، وإخطار الجهة التي يكون مركز البيع ضمن مكاتبها.

      • التظلّم

        • المادة (11)

          يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء والشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قراره قطعياً.

      • أحكام ختامية

        • المادة (12)

          على الشركات التي لديها مراكز بيع تابعة لها خاضعة لمضمون هذه التعليمات، توفيق أوضاع مراكز البيع وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.

        • المادة (13)

          يُمنع التعامل مع أي مركز بيع يمارس نشاطه دون ترخيص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

        • المادة (14)

          يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

        • المادة (15)

          تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدورها.