الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية هو خدمة يُقدمها المصرف المركزي للجمهور، حيث يوفّر لهم إمكانية الوصول للأنظمة والمعايير والإرشادات التي قام بإصدارها. تهدُف هذه المنصّة إلى عرض المحتوى التشريعي بطريقة تتسم بالانسيابية والكفاءة، وتعمل كأداة مساعدة لمؤسسات القطاع لتحقيق الامتثال الرقابي.
يهدُف الدليل الإرشادي للأنظمة الرقابية للمصرف المركزي إلى أن يعكس بدقة الإطار التشريعي المعمول به حالياً. ومع ذلك، لا يترتب على الدليل الإرشادي للمصرف المركزي أي أثر قانوني، ولا يتحمّل المصرف المركزي أي مسؤولية عن محتوياته، وتكون الأنظمة والمعايير والإرشادات حسبما يتم إصدارها عبر القنوات الرسمية مثل الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي النافذة، والمُلزمة في حال وجود أيّ عدم دقة في الدليل الإرشادي. وفي حال الاشتباه في وجود عدم دقـة، تُشجّع المؤسسات المالية على معالجة هذا الأمر من خلال مسؤول الإشراف المخصص لها.