1 – تنقسم أعمال التأمين المباشر المنصوص عليها في القانون إلى ثلاثة أنواع:
أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
ب. تأمين الممتلكات.
ج. تأمين المسؤوليات.
2. تشمل أعمال التأمين الأنشطة المتعلقة بالأنواع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما تشمل أعمال إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، والتي يُصدر المجلس بشأنها أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (3) Classes of Insurance