تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (7)

IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020
  1. 1- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه.
  2. 2- يقدم طلب التجديد قبل ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
  3. 3- تزويد الهيئة بكشف معتمد صادر من الشركة عن الأعمال التي قام بها لصالح الشركة والمبالغ المدفوعة له لقاء خدماته.
  4. 4- يصدر المدير العام قراره بشأن الطلب وذلك بعد التحقق من استمرار التزام منتج التأمين بأحكام هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملا.