كتاب روابط اجتياز لـ Article (5)
المادة (5)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/8/2018يشترط فيمن يتم ترخيصه وقيده في السجل كاستشاري تأمين (شخص طبيعي) أو مؤسسة فردية ما يلي:
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
- أن لا يكون قد سبق إلغاء أو إيقاف ترخيصه لممارسة مهنة استشاري تأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين كعقوبة تأديبية إلا بعد انقضاء أثر العقوبة.
- أن يحقق أي من متطلبات المؤهلات العلمية والخبرات العملية في أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين المذكورة في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذا البند:
- أ. شهادة الدكتوراه في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل FCII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (5) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (10) سنوات لغير المواطن.
- ب. شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو العلوم المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل مشارك ACII من معهد التأمين القانوني في لندن أو أي درجة أو شهادة تعادلها من المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن (7) سنوات للمواطن، ولا تقل عن (15) سنة لغير المواطن.
- أن يجتاز التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين بطلبات الترخيص والقيد في السجل.