تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (28)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
  1. تحرّر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن تُرفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتمد النص العربي.
  2. يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مُغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمَّن له.
  3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط الذي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
  4. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمدير العام استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

 

تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.

ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.