تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً أي شخص:

1- صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالإفلاس ولم يرد اليه اعتباره.

2- كان مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.