تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (39)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية ويصدر المجلس قراراً بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.