تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تعديل تعميم المصرف المركزي رقم ٢٠٠٥/٢٥ بشأن القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات

بعد التحية،

بالإشارة إلى تعميم المصرف المركزي رقم ٢٠٠٥/٢٥ المؤرخ ٢٠٠٥/٤/١٣ بشأن الموضوع أعلاه، يرجى الإلتزام بالتعميم المذكور ما عدا البند رقم (٥) والذي تم تعديله من تاريخه وحتى إشعار آخر، كما يلي:

  1. ٥- تحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التي تكون قد مارست نشاطها لأكثر من خمس سنوات بما لا يزيد عن ٨٠% من القيمة السوقية لتلك الأسهم.

هذا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،