تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • تعديلات على التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري

    بعد التحية،

    يرجى العلم بأن مجلس إدارة المصرف المركزي أصدر القرار رقم 96/بالتمرير/2019 بتاريخ 2019/09/30 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.

    ومن خلال هذا القرار، تم إلغاء متطلب العمر بغض النظر عن جنسية المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة، على أن يتم تحديد العمر من قبل المقرض حسب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديه.

    نرفق لكم نسخة من القرار المذكور، ويرجى منكم تعميمه داخلياً لديكم.

    يصبح القرار المرفق ساري المفعول فوراً.

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

    • قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/بالتمرير/2019 بتعديل التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري

      المحافظ ،

      بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

      وعلى التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري.

      أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي:

      المادة الأولي:
      يُستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (3) من المادة (3) من التعميم رقم 2013/31 بشأن نظام قروض الرهن العقاري، النص الآتي:

      (ويكون الحد الأقصى لعمر المقترض عند وقت سداد الدفعة الأخيرة حسب تقدير موفري قروض الرهن العقاري بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديهم).

      المادة الثانية:
      يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.