تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
وبعد الاطلاع على:

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة،

قرر:


المادة الأولى

تعدل الوثيقة الموحدة بتأمين المركبة من المسؤولية المدنية كما يلي:

  1. يعاد ترقيم البند (13) من الفصل الأول (الشروط العامة) بحيث يصبح نصّه الفقرة (أ) من البند المذكور، وتضاف عبارة "لنوع وسنة صنع المركبة" بعد عبارة "لدى ورش إصلاح مناسبة...".
  2. إضافة الفقرة (ب) للمادة (13) كما يلي: "أما بالنسبة للمركبة المتضررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط الإصلاح داخل الوكالة، فيتم الإصلاح داخل ورش إصلاح الوكالة وفقاً للشرط، ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بعد الإصلاح وفق أسس الاسترداد الآتية:

    1) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنة ولغاية نهاية السنة الثانية يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

    2) المركبة التي مضى على تاريخ أول تسجيل أو استعمال لها أكثر من سنتين ولغاية نهاية السنة الثالثة يكون الاسترداد بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة الإصلاح النهائية.

    3) وفي حال مرور أكثر من ثلاث سنوات على أول تسجيل للمركبة أو استعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى، على أن الاتفاق "مع شرط الإصلاح داخل الوكالة" في حالة وجوده يبقى قائماً بين شركة التأمين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له.

    4) تراعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بهذا النظام.

  3. إضافة البند (رابعاً) الى أحكام الفقرة (ه) من الفصل الثاني – التزامات شركة التأمين ونصّه كما يلي: "رابعاً: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت".


المادة الثانية

تعديل بعض أحكام الفصل الأول من الشروط العامة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف لتصبح كما يلي:

1. إلغاء الفقرة (ب) من المادة (8) والاستعاضة عنها بالنص الآتي: "ويترتب على المؤمن له قبل استلام التعويض أن يقوم بدفع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم الأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور الى الدوائر المختصة إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشركة، أما في حال وجود رهن فتتولّى الشركة دون تأخير مخاطبة الجهة المختصة (من أصحاب الرهون) للحصول على ما يفيد عدم الممانعة من نقل ملكية حطام المركبة الى الشركة".

2. إضافة بندين جديدين بالرقم (13) و(14) كما يلي:

  1. (13): "في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت وفقاً للقواعد المحددة في وثيقة المسؤولية المدنية".
  2. (14): "في حال تضرر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاصي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة الى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمن له".


المادة الثالثة

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2018، ويُنشر في الجريدة الرسمية.