تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (41) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

بعد الاطلاع على:

- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- والقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (3) لسنة 2010 تعليمات بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (11) لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات،
- وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (30) لسنة 2016 بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين، وعلى ما عرضه مدير عام الهيئة.

قـــــرر


المادة الأولى

أولاً: تعدّل تعريفة (أقل قسط) لتأمين الدراجة النارية الواردة في الجدول (2) لتصبح كما يلي:

  1. - حتى 200 سي سي تكون التعريفة 800 درهم.
  2. - أكثر من 200 سي سي تكون التعريفة 850 درهم.

ثانياً: يقتصر إستيفاء قسط تأمين (الراكب) الوارد في الجدول (2) على الأفراد الذين يعملون لدى المؤمن له.


المادة الثانية

تعدل المادة الثانية من النظام على النحو التالي:

أولاً: الغاء البند (2) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
"لشركات التأمين حرية المنافسة بتقديم الأسعار ضمن الحدود الواردة في الجدولين (1) و (2) المرفقين بالنظام، وفي حال قررت الشركة المنافسة في تقديم أسعار فتبقى كل شركة مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن سلامة قرارها من الناحية الفنية والاكتوارية وبشكل يستند الى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والسياسة الاكتتابية للاكتواري وبما يعكس خبرتها السابقة مع عملائها ولا يؤدي الى تعريض مركزها المالي للخطر أو الى ضياع حقوق المؤمن لهم."

ثانياً: بإضافة الفقرات الآتية (3) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) على التوالي وكما يلي:

  1. للشركة منح تخفيض لطالب التأمين (من الافراد) ذي السجل الخالي من الحوادث وفقا للنسب الآتية:
    أ. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنة التأمينية السابقة.
    ب. نسبة 15% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنتين السابقتين.
    ج. نسبة 20% عن الحد الأدنى من قسط التأمين لمالك المركبة الذي لم يتسبب في حادث يؤدي الى مطالبة خلال السنوات الثلاث السابقة.
    د. نسبة 10% عن الحد الأدنى من قسط التأمين "تخفيض ولاء لعملاء للشركة" ويمنح لمالك المركبة عند تجديد وثيقته لدى ذات شركة التأمين على ان لا يتم تحويل التأمين الى شخص اخر.
     
  2. تلتزم شركة التأمين بتزويد العميل الذي كان مؤمنا لديها وبدون مقابل بشهادة تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة فوراً وبشكل الكتروني أو كتابي، وتتحمل الشركة مسؤولية ما ورد بها من بيانات.
  3. للشركة منح تخفيض لأسطول المركبات أو لأسطول الدراجات النارية بنسبة لا تتجاوز 30% عن الحد الأدنى من قسط التأمين، ويقصد بالأسطول: "خمس مركبات أو دراجات نارية فأكثر مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخص إعتباري واحد ومنها الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية والجهات الحكومية الرسمية أو شبه الرسمية أو هيئة مستقلة أو جهة خيرية أو أهلية أو شركة أو مؤسسة فردية الخ...".
  4. للشركة منح تخفيض للمركبات التي تسير على الغاز والكهرباء عند التجديد بنسبة لا تتجاوز 25% من قسط التأمين مع مراعاة الحوادث التي تسببت بها المركبة وأدت الى مطالبات. على أنه عند توفر أكثر من سبب واحد للتخفيض تطبق النسبة الأعلى للتخفيض فقط.
  5. تطبق أحكام الفقرات السابقة على تأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتأمين المركبة من الفقد والتلف.
  6. مركبات (الأجرة ومركبات مكاتب التأجير) الصالون: إستثناء من احكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشركة أن تتفق مع المالك على تعريفة تأمين هذا النوع من المركبات بما لا يجاوز نسبة (%6.5) من قيمة المركبة وذلك بالاستناد الى معدل الخسائر والرأي الفني وخبرتها السابقة.
  7. تطبق تعريفة الأسعار الخاصة بتأمين المسؤولية المدنية على "المركبة الكلاسيكية والقديمة" على أن يترك أمر تحديد قسط تأمين المركبة من الفقد والتلف للإتفاق بين مالك المركبة وشركة التأمين. ويقصد بالمركبة الكلاسيكية والقديمة: "مركبة قديمة ذات قيمة تاريخية لا يقل عمرها عن 30 سنة أو تكون إحدى الإبداعات الصناعية أو تمتاز بتصميم مميز يختلف عن مثيلاتها".


المادة الثالثة

تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع الأحكام الواردة في نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016 وتعتبر جزءا منه.


المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار إعتبارا من 2018/1/1، وينشر في الجريدة الرسمية.