تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2020 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 م بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 م في شأن السير والمرور وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 م بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة، وموافقة مجلس الإدارة.

قرر

المادة الأولى

تعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية كما يلي:

  1. يستبدل البند (16) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي (للغير/المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة أن لا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح).
  2. يستبدل البند (17) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي (في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث).
  3. يستبدل نص الفقرة (أ) من البند (19) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص التالي: 19. "في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع".
  4. تلغى الفقرة (ب) من البند (19) من (الفصل الأول: الشروط العامة).
  5. يستبدل نص الفقرة (أ) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:

    "أ. أولا: الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمَّن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمَّن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجوداً داخل المركبة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها، ويكون الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائيا مهما بلغت قيمته.

    ثانيا: في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200,000 درهم مائتي ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200,000 درهم مائتي ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي.

    ثالثا: وفي جميع الأحوال، وفي حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاجات تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

    رابعا: تلغى الفقرة (د) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين)

  6. يضاف البند التالي إلى (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) ويحمل الرقم (6) وكما يلي:

    "6. تلتزم الشركة بدفع مبلغ قدره 6770 درهم ستة آلاف وسبعمائة وسبعون درهما لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص "مصاب" يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمَّن عليها لدى الشركة من المسؤولية المدنية، ويشمل هذا الالتزام جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، ويراعى في تحديد مقدار بدل الإسعاف والنقل الطبي، سعة وجاهزية وسيلة الإسعاف والنقل الطبي لأكثر من مصاب".
     
  7. يستبدل نص الفقرة (ه) من البند (1) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:

    "ه. يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية وفق ما هو مبين في شهادة ملكية المركبة الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصي بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) وحسب التفصيل الآتي:

    أولا: في حال اختيار الغير المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

    ثانيا: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال فتحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

    ثالثا: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج في سوق تأجير المركبات في تلك الامارة وبما لا يزيد عن ثلاثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة خمسة عشر يوما.

    رابعا: في حال اختارت الشركة عدم دفع المبلغ بالسعر الدارج وجب عليها أن توفر، إلى مكان إقامة المتضرر، مركبة بديلة مماثلة لنفس نوع المركبة المتضررة عن تلك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

    خامسا: في حال استحقاق بدل فوات المنفعة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، فله ولغايات الحصول على بدل فوات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والتي لها حق مطالبة الشركة المؤمن لديها المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما دفعت.


المادة الثانية

تعدل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف كما يلي:

  1. يستبدل نص البند (14) من (الفصل الأول: الشروط العامة) بالنص الآتي:
    "14. في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة بين الشركة والمؤمَّن له".
  2. يستبدل نص البند (8) من (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) بالنص الآتي:
    "8. في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمَّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير الأضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع".
  3. يضاف بند إلى نهاية (الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين) يحمل الرقم (9) كما يأتي:
    "9. في حال رغبة المؤمَّن له عند التعاقد إصلاح مركبته داخل ورش الوكالة بعد مدة الثلاث سنوات الأولى من سير المركبة على الطريق، فيجوز لشركة التأمين الاستجابة للطلب ووضع القسط المناسب بما لا يجاوز الحد الأعلى للتعريفة".
  4. يضاف بند الى (الفصل الثالث: التزامات المؤمن له) يحمل الرقم (9) كما يلي:
    "9. يراعى في حال الهلاك الكلي للمركبة عدم تطبيق اي من نسب التحمل".
  5. يعدل البند (6) من (الفصل الرابع: الإستثناءات) باستبدال عبارة "لنوع/ فئة" بكلمة "لنوع"، وبإضافة العبارة الآتية إلى نهاية المادة "ولا يسري هذا الإستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير طالما تم إبرام عقد التأجير مع من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول".
  6. يعدل البند (4) من (الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمن له) بحيث يصبح: "4. إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر)".


المادة الثالثة

تطبق أحكام هذا القرار على وثائق التأمين الصادرة من تاريخ العمل به، على ان تبقى وثائق التأمين الصادرة قبل دخول أحكام هذا القرار حيز التنفيذ نافذة حتى تاريخ انتهائها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.