تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) سنة 2020 بتعديل بعض القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله

    نحن خليفة بن زايد آل نهيان                   رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

    - بعد الاطلاع على الدستور،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
    - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
    - وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،

    أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

    • المادة الأولى

      تُستبدل بعبارة (في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله) عبارة (في شأن تنظيم أعمال التأمين)، الواردة في عنوان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

    • المادة الثانية

      1. تُستبدل بكلمة (الهيئة) عبارة (المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
         
      2. تُستبدل بكلمة (الوزير) كلمة (الرئيس)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح ولأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
         
      3. تُستبدل بعبارة (المدير العام) عبارة (محافظ المصرف المركزي)، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وفي اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    • المادة الثالثة

      1. تُلغى تعريفات (الوزارة)، (الوزير)، (المدير العام)، (الهيئة) من المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
         
      2. بمراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، تُلغى المواد أرقام (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (19)، (20)، (21)، (22)، (120)، (121)، والفقرة (ج) من المادة (119) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
         
      3. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
    • المادة الرابعة

      يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 2 / يناير / 2021م.