تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية

نحن محمد بن زايد آل نهيان                                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،


- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،

- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،


أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: