تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • نظام بتعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة

    • المقدمة

      بموجب هذا الذظام، فإن المس—رف المركزي يدخل تعديلات على المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصعرافة، كما أن هذا التعديل يحل محل التعديل المدابق للمادة 3 (ج)، الوارد في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61.

    • النطاق

      ينطبق هذا النظام على كافة الأشخاص المرخصين الذين يسري عليهم نظام أعمال الصرافة.

    • الهدف

      الهدف من هذا النظام هو تعديل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة بما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    • المادة (1) : تعريفات

      1.1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

      2.1 أعمال الصرافة: كما تم تعريفها في نظام أعمال الصرافة.

      3.1 الشخص المرخص: أي شخص ظبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب نظام اعمال الصرافة.

      4.1 نظام أعمال الصراقة: نظام المصرف المركزي الذي يحمل عنوان "نظام ترخيص و مراقبة اعمال الصرافة" الصادر بإشعار المصرف المركزي رقم 2014/1 بتاريخ 6 يناير 2014 وتعديلاته.

    • المادة (2) : تعديل على نظام أعمال الصرافة

      1.2 بموجب هذا النظام فإنه يتم إلغاء واستبدال المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة بالنص التالي:

      "1. تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب، وقبل إصدار الرخصة، ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي، صادر عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي أو بدلاَ من ذلك وديعة غير مشروطة وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي. ويجب ألا تقل قيمة أياً من المذكور أعلاه في أي وقت عن الحد الأعلى لأي من:

      ا) ما نسبته مائة بالمائة (100) من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع كما هو محدد في المادة (2.4) (أ) من هذا النظام؛ أو

      ب) ما نسبته خمسة بالمائة (5) من المبلغ الكامل المساوي لقيمة المتوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.

      2. في حال القيام بنشاط دفع الأجور، تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.".

    • المادة (3): الالتزام بإيلاغ المصرف المركزى عند الإخلال بالالتزامات التنظيمية

      1.3 يجب على أي شخص مرخص يخل أو من المحتمل أن يخل بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام إبلاغ المصرف المركزي بذلك كتابةً وعلى الفور.

    • المادة (4) : الإنفاذ والجزاءات

      1.4 تؤدي مخالفة أي حكم من هذا النظام وأي من المعايير المصاحبة له إلى الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية وذلك حسبما يراه المصرف المركزي ملائما.

      2.4 سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز النفاذ، لقيود على أعماله وذلك لحين الامتثال بشكل تام مع متطلبات المادة 3 (ج) ويجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية و المخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.

    • المادة (5) : تفسير النظام

      1.5 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النطام.

      المادة (6): إلغاء المادة السابقة والتديلات

    • المادة (6): إلغاء المادة السابقة والتديلات

      1.6 هذا النظام يلغي ويستبدل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة والتعديل السابق الذي تم على المادة 3 (ج)، المشار إليه في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61 الصادر بتاريخ 2016/8/25.

    • المادة (7) : النشر وتاريخ النفاذ

      1.7 ينثر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويدخل حيز النفاذ بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشره.