تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (48)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

1- لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- إذا تم القيد بناء على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من المدير العام.