تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (55)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

1- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على أن ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدّقة عنها تخوّله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

أ – إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

ب – تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.

ج – استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.

2- تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوّض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.

3- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.