تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (56)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

1- لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

2- تصدر الهيئة قراراً ينظم مهام تلك المكاتب.

3- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.