تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (65)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تصدر سندات إدخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الإدخار متساوية القيمة أو تناقصية.