المادة (66)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007يجب أن تشتمل سندات الإدخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.
على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند إسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.
كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.
وتعيّن بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الإدخار.