تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (68)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحُرّة مباشرة أي نشاط خارجها باستثناء إعادة التأمين.