تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (73)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و(72) من هذا القانون إذا أرادت أية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها، أو أنها حوّلت هذه الوثائق إلى شركة أُخرى على الوجه المبيّن في المادتين (71) و(72) من هذا القانون.