تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (74)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

1- تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية.

2- لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى المدير العام مرفقاً بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.