تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (110)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
  1. على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
    1. أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
    2. ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
    3. ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
    4. د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكّلة بموجب المادة (110) مكرر.
  2. تُشكّل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستندات أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
  3. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
  4. لأصحاب الشأن الطعن في قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعياً واجب التنفيذ.
  5. يُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكّلة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضاءها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حلّ منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (03) لسنة 2018. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)

 

على الشركة تقديم الإيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة.