تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (38) قيمة الوديعة المصرفية

على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة نقدية، كضمان لتنفيذ التزاماتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، تُحدد قيمتها على النحو الآتي:

  1. (4,000,000) أربعة ملايين درهم عن التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
  2. (6,000,000) ستة ملايين درهم عن التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المشار إليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
  3. ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الوديعة المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وتكون الوديعة لأمر المحافظ.