المادة (1): تعريف المصطلحات
C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/20131.1 التركزات الائتمانية
هي تلك التسهيلات الممولة وغير الممولة (يطرح منها المخصصات والهوامش النقدية والودائع المجيرة) التي يسمح بها أي بنك لمقترض واحد ومجموعته والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال البنك كما هي محددة في المادة (2) من هذا النظام.
إضافة لذلك يمكن أن يطرح من التركزات الائتمانية قيمة التسهيلات الممولة المضمونة بضمانات محددة مقبولة من المصرف المركزي وبما يعادل قيمة تلك الضمانات. يحدد المصرف المركزي القيمة المطروحة حسب نوع الضمانات المقبولة في كل حالة ويخضع الجزء المتبقي من التسهيلات الممولة وغير الممولة والتي يتجاوز قيمة التعديل لحدود النسب الواردة في جدول نسب التركزات الائتمانية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.
2.1 التسهيلات الائتمانية
تتكون التسهيلات الائتمانية من البنود الواردة ضمن ميزانية البنك العمومية والالتزامات المحتملة للبنك التي هي خارج الميزانية والمشار إليها فى "دليل مراقبة حدود التركزات الائتمانية" المرفق والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام.
3.1 المقترضون ومجموعات المقترضين ذوي الصلة
يقصد بالمقترض الواحد الشخص الواحد سواء الطبيعي أو الاعتباري
يقصد بمجموعة المقترضين ذوي الصلة ما يلي:
- شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر ممن يشكلون حتى إثبات ما يخالف ذلك، مخاطرة واحدة لأن أحدهم يسيطر على الآخر أو الآخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أو لأن باستطاعة واحد ممارسة نفوذ مسيطر على الفريق الآخر لدى اتخاذ القرارات المالية والتنفيذية، أو
-شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر لا تربطهم علاقة سيطرة ولكنهم يشكلون مخاطرة واحدة بحكم تداخلهم الوثيق بحيث إذا صادف أحدهم مشاكل مالية قد يواجه الآخر أو الآخرون صعوبات في التسديد.
4.1 النفوذ المسيطر
يقصد بالسيطرة أو النفوذ المسيطر العلاقة بين الشركة الأم والشركة التابعة، كما هو معرف في الجزء 1-4 من "دليل مراقبة حدود التسهيلات الائتمانية"، أو العلاقة المشابهة بين أي شخص طبيعي أو اعتباري وبين الشركة.
5.1 المساهمون الرئيسيون
في سياق هذا النظام يقصد بالمساهم الرئيسي أي شخص طبيعي أو اعتباري، منفرداً كان أو متصلاً بمجموعة وفقاً للتعريف الوارد في الجزء 1-3 أعلاه، يمتلك 5% أو أكثر من أسهم رأس مال البنك ذات الحق في التصويت.
6.1 قاعدة رأس المال
قاعدة رأس مال البنك هي نفسها المستعملة لأهداف كفاية رأس المال كما هي معرفة في تعميم المصرف المركزي رقم 2009/27 الصادر بتاريخ 2009/11/17 وطريقة الاحتساب حسب بازل II.