المادة (1)
يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
القانون: | القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. |
اللائحة التنفيذية: | اللائحة التنفيذية للقانون. |
الهيئة: | هيئة التأمين. |
المجلس: | مجلس إدارة الهيئة. |
المدير العام: | مدير عام الهيئة. |
الشركة: | شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. |
التعليمات المالية: | قرار مجلس الإدارة رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين أو قرار مجلس الإدارة رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، حسب مقتضى الحال. |
الاستثمارات: | عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع، أو عملية استثمار أو توظيف الأموال أو رأس المال من قبل الشركة بهدف تحقيق ربح متوقع على أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حسب مقتضى الحال. |
حدود الاستثمار: | حدود توزيع وتخصيص الموجودات المنصوص عليها في التعليمات المالية. |
متطلب الحد الأدنى لرأس المال: | الحد الأدنى المطلوب الاحتفاظ به من قبل الشركة في جميع الأوقات كما تحدده الهيئة. |
متطلب ملاءة رأس المال: | الأموال التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة ويتم قياسها للتأكد من أن كافة المخاطر الكمية قد تم أخذها بعين الاعتبار. |
المبلغ الأدنى للضمان: | الأموال الواجب الاحتفاظ بها من قبل الشركة لتغطية الأعمال الحالية والمتوقعة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة وبما لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال أو المبلغ الذي تحدده الهيئة أيهما أعلى. |
الشركات الزميلة: | الشركة التي تمتلك فيها شركة التأمين ما نسبته 20% إلى 50% ولها تأثير جوهري على قراراتها، ووفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية. |