المادة (2) يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017 تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع التعليمات المالية وتعتبر مكملة لها.3893