تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (21) أحكام انتقالية
C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018 - 1-21 ينطبق هذا النظام على كافة شركات التمويل التي يكون قد تم ترخيصها بعد إصدار هذا النظام. وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة، فسوف يتعيّن عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام، خلال فترة لا تتجــاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
- 2-21 يتعين على شركات التمويل المستفيدة من مهلة توفيق الأوضاع وهي ثلاث سنوات وفقًا للمادة 21-1 من هذا النظام، أن تقوم بتجديد تراخيصها على أساس سنوي. ويجوز للمصرف المركزي تعديل متطلبات هذه المادة بالنسبة لشركات التمويل التي يرى المصرف المركزي أنها تمتثل بدرجة كبيرة لأحكام هذا النظام، وفي الحالات التي لا يكون لدى المصرف المركزي ما يثير القلق من شركة التمويل، من وجهة النظر الرقابية.
- 3-21 يجب على شركات التمويل القائمة أيضًا أن تقدم إلى المصرف المركزي، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا النظام، خطة مفصّلة بشأن تعديل أوضاعها بغرض الامتثال لمواد هذا النظام.
1574