المادة (5): الضبط والتوثيق
C 32/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2013يؤكد المصرف المركزي على كافة البنوك ضرورة وضع إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة وأنظمة رقابة داخلية ملائمة خصوصاً من أجل اكتشاف وحصر كافة التركزات الائتمانية، كما هو مبين في هذا النظام. ومن أجل مراقبة وضبط تلك التركزات وفق السياسة الائتمانية العامة لكل بنك.
يجب أن تتم الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل مجلس إدارة كل مصرف أو من يحمل صفة مشابهة كما يجب توثيقها بالشكل المناسب.