المادة (5)
يسري تنفيذه من تاريخ 17/7/2017- تعتبر كافة الموجودات المستثمرة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة في التعليمات المالية موجودات غير مقبولة لغايات احتساب الملاءة المالية ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القرار يتم التقيد بالأحكام الواردة في التعليمات المالية، بما في ذلك الأحكام الواردة ضمن الباب الثاني (الأحكام العامة).