المادة (6): إلغاء المادة السابقة والتديلات
1.6 هذا النظام يلغي ويستبدل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة والتعديل السابق الذي تم على المادة 3 (ج)، المشار إليه في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61 الصادر بتاريخ 2016/8/25.
1.6 هذا النظام يلغي ويستبدل المادة 3 (ج) من نظام أعمال الصرافة والتعديل السابق الذي تم على المادة 3 (ج)، المشار إليه في المادة 1 من قرار مجلس الإدارة رقم 2016/6/61 الصادر بتاريخ 2016/8/25.