تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل الثاني: التزامات شركة التأمين

يسري تنفيذه من تاريخ 22/9/2016
  1. تلتزم الشركة بتعويض المؤمّن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمّن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها وذلك في الحالات الآتية:
    أ. إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم /أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.
    ب. إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة.
    ج. إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.
    د. إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.
    هـ. إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل السالف ذكرها.
    و. أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة أو بموجب ملاحق خاصة فيها.
  2. تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
    أ. إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها الى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
    ب. دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً الى المؤمّن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمّن له.
    ج. استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمّن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً، ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمّن له.
  3. في حال طلب المؤمّن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً فيتحمل المؤمّن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (1) من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمّن له نسب الاستهلاك الموضحة بالجدول رقم (2).
  4. للمؤمن له أن يتولى إصلاح الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمّن ضده بموجب هذه الوثيقة وذلك بشرط ألا تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإصلاح عن القيمة المتفق عليها خطياً للإصلاح مع الشركة.
  5. إذا فقدت المركبة المؤمّن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث، فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمِّن والمؤمَّن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمّن ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التِأمينية الى تاريخ الحادث بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.
  6. إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف المؤمّن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة، فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها الى أقرب ورشة إصلاح وتسليمها للمؤمن له بعد الإصلاح.
  7. في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمّن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمّن له.
  8. في حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمّن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض تقوم الشركة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة، وفي حال عدم القبول برأي الخبير يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى أن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.