تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد غير المدفوعة

C 28/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 11/11/2010

يتوجب ترحيل كافة الفوائد المستحقة غير المقبوضة كما في الحالات التالية إلى حساب خاص يفتح ضمن سجلات البنك (للقرض المعني) تحت مسمى "حساب فوائد معلقة" ولا يرحل المبلغ إلى حساب الأرباح والخسائر، وذلك:

  1. 1. عندما يتم التعرف على مخاطر القرض أو السلفية وتكوين المخصص.
  2.  
  3. 2. إذا تأخر دفع الفوائد المستحقة لمده أكثر من 90 يوم. (يمكن للبنوك أن تعلق الفائدة عقب فترة أقل إذا رأت ذلك مناسباً).