تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 13/2021 يسري تنفيذه من تاريخ 14/2/2021

لأغراض هذا النظام، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. 1-1 البنك: أي شخص إعتبــاري مرخص له وفقاً لأحكام قانون المصرف المـركزي بممارسة نشاط تلقي الودائع، بشكل رئيسي، وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
  2.  
  3. 2-1 مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المتخصص.
  4.  
  5. 3-1 المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
  6.  
  7. 4-1 قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر.
  8.  
  9. 5-1 شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
  10.  
  11. 6-1 الإدارة العليا: الادارة التنفيذية للبنك المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للبنك على نحو سليم ومتبصّر، وتشمل بصورة عامة، الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومسئول وظيفة المخاطر، ومديري وظيفتي الانضباط، والتدقيق الداخلي.
  12.  
  13. 7-1 البنك المتخصص: أي شخص مرخّص بموجب أحكام هذا النظــام.
  14.  
  15. 8-1 المقيمين بدومة الإمارات: أي أشخاص مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقوانين دولة الامارات العربية المتحدة المعمول بها.