تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) الأنشطة المصرح بها

C 112/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/4/2018
  1. 1-10 يجوز لأي شركة أن تتقدم بطلب ترخيص لممارسة واحد أو أكثر من واحد من أنواع الأنشطة التالية:
  2.  
    1. أ. تمويل الأفراد، بما في ذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات؛
    2.  
    3. ب. تمويل الرهن العقاري، بما في ذلك السكني والتجاري؛
    4.  
    5. ج. تمويل الشركات، بما في ذلك تمويل المقترضين من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتمويل الأصغر، والتمويل والتأجير التشغيلي، ونظم حماية الأجور؛
    6.  
    7. د.) البطاقات مسبقة الدفع؛
    8.  
    9. هـ. توزيع منتجات الغير كوكيل، بشرط أن تحصل شركة التمويل على موافقة من السلطة المعنية لتوزيع منتجات الغير.

    ويجب أن يوضح طلب الترخيص المنتجات التي ترغب شركة التمويل تقديمها لعملائها ضمن كل نشاط.

  3. 2-10 يجوز لمجلس إدارة المصرف المركزي مراجعة وتعديل قائمة الأنشطة المصرح بها المنصوص عليها في المادة 10-1 من هذا النظام.
  4.  
  5. 3-10 تكون أنشطة التمويل الخاصة بشركة التمويل الإسلامي هي الأنشطة المنصوص عليها في المادة 10-1 مع مراعاة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
  6.  
  7. 4-10 يجوز لشركة التمويل أن تقبل الودائع من أشخاص اعتباريين فقط، وتصدر شهادات إيداع لأولئك الأشخاص فقط. ويحظر على شركة التمويل قبول الودائع أو القروض من الأفراد كما يحظر عليها فتح الحسابات من أي نوع، عدا حسابات القروض، وبأي صورة نيابة عن الأفراد.
  8.  
  9. 5-10 يُسمح لأي شركة تمويل بالاقتراض من بنوك الإمارات. ويجوز لشركة التمويل الحصول على تمويل أجنبي بشرط التحوّط لتقليل مخاطر العملة. ويجب ألا يتجاوز التمويل الأجنبي نسبة 25% من إجمالي تمويل وإيداعات شركة التمويل.
  10.  
  11. 6-10 يجب على شركة التمويل أن تقوم بتحديث ترخيصها كي تمارس أي نشاط خلاف الأنشطة المحددة في ترخيصها.
  12.  
  13. 7-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي لتقديم أي منتج جديد ضمن الأنشطة المذكورة في ترخيص شركة التمويل.
  14.  
  15. 8-10 وفقًا للمواد 10-1 (أ) و10-1 (ب) و10-1(ج) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل أن تمنح سلفا وقروضا إلى أشخاص اعتبارين وأفراد مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض تسهيلات الائتمان المتجدد، وفتح خطابات الاعتماد، وإصدار خطابات الضمان للأشخاص الاعتباريين.
  16.  
  17. 9-10 وفقًا للمادة 10-1(د) من هذا النظام، للمصرف المركزي أن يوافق على طلب شركة التمويل للعمل كمدير برنامج لبرامج البطاقات مسبقة الدفع (القابلة لإعادة التعبئة)، لصالح أي من بنوك الإمارات، حسب الشروط الآتية:
  18.  
    1. أ) يتعين فصل حسابات الضمان (الحسابات المجمعة) عن ودائع شركة التمويل؛
    2.  
    3. ب) يتحمل البنك مسؤولية الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب ومسؤولية إصدار التقارير؛
    4.  
    5. ج) يجب على البنك أن يتأكد من وجود الأنظمة والضوابط الملائمة لمراقبة المعاملات؛
    6.  
    7. د) يجب على مجلس إدارة شركة التمويل أن يشرف على مخاطر الأعمال؛
    8.  
    9. هـ) تتحمل شركة التمويل مسؤولية التأكد من وجود إجراءات لمواجهة غسل الأموال/ وإجراءات اعرف عميلك، والتأكد بصفة خاصة من وجود إجراءات اعرف عميلك الأولية، وبأنها تعمل بكفاءة؛
    10.  
    11. و) يجب على شركة التمويل أن تتأكد من أن إجراءاتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك تتوافق مع إجراءات مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك المطبقة لدى بنوك الإمارات.
    12.  
    13. ز) يجب على شركة التمويل فحص كل معاملة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز الحدود المذكورة في القانون أو النظام ذي الصلة أو أي إشعار صادر عن المصرف المركزي.
    14.  
    15. ح) يجب على شركة التمويل أن تتأكد من وجود إجراءات بشأن تشغيل الحساب المجمع وضوابط التسوية، ومراجعات التدقيق المستقل؛ و
    16.  
    17. ط) الالتزام بجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن في جميع الأوقات.
    18.  
  19. 10-10 تماشيًا مع أحكام المادة 10-4 من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل قبول الودائع من الأشخاص الاعتباريين وإصدار شهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين، حسب الشروط الآتية:
  20.  
    1. أ) أن تكون تلك ودائع لأجل فقط، وألا تقل مدتها عن ثلاثين يومًا؛
    2.  
    3. ب) أن تخضع أي وديعة يتم قبولها لإدارة أصول وخصوم كفؤة وفعالة؛ و
    4.  
    5. ج) ألا تتجاوز أي وديعة لطرف واحد 20% من إجمالي الإيداعات المقبولة وشهادات الإيداع الخاصة بشركة التمويل.
    6.  
  21. 11-10 يجوز لشركة التمويل أن تساهم في رأس مال الأسهم الخاص فقط بالشركات المذكورة أدناه. ويجب أن تكون هذه الشركات مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة:
  22.  
    1. أ) شركات الوساطة؛
    2.  
    3. ب) شركات الصرافة؛
    4.  
    5. ج) بنوك الإمارات؛ و
    6.  
    7. د) شركات التمويل.
    8.  
  23. 12-10 يجب ألا تتجاوز المساهمة المنفردة المشار إليها في المادة 10-11 من هذا النظام 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل كما هي معرفة في المادة 11، كما يجب ألا تزيد المساهمة الإجمالية في قاعدة رأس مال الشركات المذكورة في المادة 10-11 من هذا النظام، عن 25% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
  24.  
  25. 13-10 يجب ألا تتجاوز أي مساهمة في أي شركة من شركات قطاع التمويل المذكورة في المادة 10-11 من هذا النظام عن 25% من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ولا يسري هذا القيد على الشركات التي تدعم الأنشطة التشغيلية لشركة التمويل المستثمرة.
  26.  
  27. 14-10 يجوز لشركة التمويل أن تحتفظ بودائع لدى بنوك الإمارات وأن تحصل على شهادات إيداع من بنوك الإمارات، بشـرط:
  28.  
    1. أ. ألا يقل عدد بنوك الإمارات التي تضع فيها شركة التمويل الودائع، عن أربعة بنوك؛
    2.  
    3. ب. ألا تتجاوز مثل تلك الودائع أو شهادات الإيداع في أي بنك من بنوك الإمارات عن 10% من إجمالي الأموال الرأسمالية لشركة التمويل.
    4.  
  29. 15-10 يجب على شركة التمويل أن تحصل على موافقة المصرف المركزي من أجل إصدار السندات أو الصكوك. ويجب أن تكون سندات وصكوك شركة التمويل مقوّمة بالدرهم أو الدولار الأمريكي فقط.
  30.  
  31. 16-10 يحظر على شركة التمويل أن تموّل أي مقترض لا يكون كيانا مؤسسا في دولة الإمارات العربية المتحدة أو مناطقها الحرة، أو لا يكون مقيما بالدولة، أو حيث لا تكون الأصول المرهونة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  32.  
  33. 17-10 يحظر على شركة التمويل ممارسة أي أعمال صرافة، أو الدخول في أي عقد من عقود الصرف الأجنبية غير المتحوطة.
  34.  
  35. 18-10 يجب على شركة التمويل ألا تشتري أو تتملك أي ممتلكات غير منقولة، باستثناء الممتلكات غير المنقولة التي قد تستخدم كمقر لعملياتها.
  36.  
  37. 19-10 لا تحول أحكام المادة 10-18 في هذا النظام دون قيام شركة التمويل بضمان أي دين على ممتلكات غير منقولة، ولا تمنعها، في حالة التخلف عن سداد ذلك الدين، من إبرام اتفاقية تسوية مع المقترض ذو الصلة، ونتيجة لذلك تتملك تلك الممتلكات غير المنقولة لتسييلها عن طريق البيع أو العرض في المزاد خلال ثلاث سنوات من تاريخ إثبات الملكية. و للمصرف المركزي أن يمدد تلك الفترة بناءً على مبررات مقبولة للمصرف المركزي.
  38.  
  39. 20-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-18 من هذا النظام على شركات التمويل الإسلامي، التي يجوز لها تملك كافة الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات غير المنقولة، والسلع، كجزء من عقد تمويل مبرم مع المقترض.
  40.  
  41. 21-10 لا تنطبق أحكام المادة 10-18 من هذا النظام على تلك الممتلكات، حسبما تتم الموافقة المسبقة عليه، صراحة، بواسطة المصرف المركزي من وقت لآخر.
  42.  
  43. 22-10 يجب على شركة التمويل ألا تزاول أي نشاط غير مرخص لها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.