تجاوز إلى المحتوى الرئيسي المادة (11)
يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020 - تلتزم الشركة بتضمين موقعها الإلكتروني بوصف لطبيعة المنتجات التأمينية التي تقوم بإصدارها وتسويقها بشكل إلكتروني، وبأدوات التقييم الذاتي التي تسمح لطالب التأمين بتقييم احتياجاته التأمينية وتمكينه من اتخاذ قرار منطقي بالتعاقد.
- تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوجيه انتباه طالب التأمين إلى المعلومات التالية في الوقت المناسب أثناء عملية الشراء وقبل إبرام العقد:
- أ. طبيعة المنتج الذي يواجه الخطر التأميني.
- ب. ميزات المنتج الرئيسية.
- ج. خيارات المنتج التأميني والتغطية التأمينية.
- د. الاستثناءات من حدود التغطية والقيود التي ترد على المنتج.
- هـ. فترات الانتظار لبدء تغطيات معينة.
- و. إجمالي الأقساط وضريبة القيمة المضافة وأي مصاريف أخرى، وذلك بشكل دقيق وواضح.
- ز. تحذير طالب التأمين من عواقب تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة.
- ح. بيان الآثار المترتبة على الإلغاء، وعلى وجه الخصوص كيفية احتساب الأقساط المرتجعة.
- ط. إعلام طالب التأمين بأهمية الحصول على مشورة تأمينية من استشاري تأمين مرخص ومقيد لدى الهيئة.
3253