المادة (115)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها المدير العام منها خلال المدة التي يحددها لذلك.