تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (116)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007

يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها.