المادة (15)
يسري تنفيذه من تاريخ 27/4/2020- يحظر على شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين التعامل مع مواقع مقارنة الأسعار ويستثنى من ذلك وسطاء التأمين.
- في حال تعامل الشركة مع وسيط تأمين يتعامل مع مواقع مقارنة الأسعار، فتلتزم الشركة بالأسعار والتغطيات التي تظهر على مواقع مقارنة الأسعار.
- يلتزم وسطاء التأمين عند تعاملهم مع مواقع مقارنة الأسعار بالقيام بما يلي:
أ. عدم التعامل مع مواقع غير مسجلة لدى الهيئة.
ب. تزويد الهيئة بنسخة عن الاتفاقية الموقعة بين الوسيط ومالك موقع مقارنة الأسعار، متضمنة الشروط والأحكام بما في ذلك عدم السماح لها بإصدار أو تسويق أي نوع من أنواع وثائق التأمين، وأن الخدمة التي يوفرها الموقع هي مقارنة الأسعار فقط وأن يكون حق التواصل مع العملاء مقتصراً على الوسيط كما يمتنع على الوسيط منح مواقع مقارنة الأسعار أي صلاحية لإصدار شهادة وبيان مقدار البدل الذي يتقاضاه الموقع كبدل إحالة على شكل مبلغ مقطوع فقط.
- تلتزم مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين لغايات التسجيل بما يلي:
أ. أن تكون شركة مسجلة في الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية أو في إحدى المناطق الحرة المالية في الدولة.
ب. تقديم طلب تسجيل للهيئة وفقاً للأنظمة المعتمدة.
ج. تزويد الهيئة بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط على أن تتضمن بدلات الإحالة لمواقع مقارنة الأسعار على أن تكون على شكل مبالغ مقطوعة ويحظر تقاضيها عمولة نظير الخدمات التي تقدمها.
د. أن يكون من ضمن غايات الشركة في عقد تأسيسها تقديم خدمة مقارنة أسعار أقساط التأمين.
هـ. بقدر تعلق الموضوع في التأمين، أن لا يتعدى عمل الشركة على تقديم خدمات مقارنة أسعار أقساط التأمين حصراً.
و. عدم ممارسة نشاط وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين أو إجراء أي عمل من أعمال الاكتتاب في التأمين أو استلام أقساط التأمين.
ز. تضمين الموقع بشكل واضح وصريح وبشكل مقروء أن الموقع يقدم فقط خدمات مقارنة أسعار وثائق التأمين.
ح. الامتناع عن الاحتفاظ أو تخزين أو نسخ أي من البيانات أو المعلومات الإلكترونية التي تتعلق بالعملاء أو العملاء المحتملين ويجب تحويلها بشكل إلكتروني إلى الوسيط دون الاحتفاظ بنسخ عنها.
ط. تقديم تعهد إلى الهيئة بالالتزام بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه.
ي. تسمية موظف يكون معني بالتواصل مع الهيئة، وتزويد الهيئة بمعلومات الاتصال الخاصة به وتحديثها بشكل دوري.
- على مواقع مقارنة الأسعار التقدم بطلب لتجديد التسجيل سنوياً، متضمناً ما يلي:
أ. كشف الوسطاء المتعاقد معهم خلال السنة.
ب. أي تغييرات تطرأ على الاتفاقية المبرمة مع الوسيط.
ج. كشف بالإيرادات المتأتية من الوسطاء.
د. كشف بفروع التأمين التي يتم المقارنة بها.
هـ. أي أمور تقررها الهيئة.
- يحظر على المواقع التواصل مع العميل، ويتم ذلك فقط من خلال الوسيط.
- تطبق أحكام هذا النظام على مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، ووفقاً لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص.
- في حالة ثبوت أي من مخالفة موقع مقارنة الأسعار بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة أو الجهات المختصة، للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
أ. إنذار موقع مقارنة الأسعار باتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
ب. في حال عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة، يتم الحظر على موقع مقارنة الأسعار بالتعامل مع وسيط التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ج. في حالة العود، يتم حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة أو يتم حجب الموقع كلياً، وفقاً لتقدير الهيئة.