تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (18)

IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/2013

1- لا يجوز لوسيط التأمين أن يفتح فروعاً له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، ووفقاً للشروط التالية:
أ- صدور قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لدى وسيط التأمين بفتح فرع له.
ب- تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط المحددة في الضوابط التي سيصدرها المدير، ويقدم مسؤول الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع.
ج- أن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير العام أو الرئيس التنفيذي في المركز الرئيسي لوسيط التأمين.
د- تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
ه- تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومسمياتهم الوظيفية.
و- أن يكون قد مضى على ترخيص وسيط التأمين مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالهما النشاط بصورة فعلية ولم تُفرض عليه فيهما أي جزاءات أو مخالفات إدارية.
ز- الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارة ذات العلاقة.
ح- ألا يقل حجم الأقساط التي حققها وسيط التأمين في السنة المالية السابقة على طلب الموافقة عن (3) مليون درهم.
2- يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني لوسيط التأمين على النموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وما يفيد سداد الرسوم المقررة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على فتح الفرع أو رفضه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة. ويجدد قيد الفرع بموجب طلب يقدم إلى الهيئة وبعد التحقق من استمرار التزام وسيط التأمين بأحكام هذا النظام وسداد رسوم التجديد السنوي المقرر.
3- تسري بشأن نشاط الفرع، كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
4- يجوز لوسيط التأمين أن يطلب غلق الفرع، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على غلقه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة.
5- مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة تنفيذاً له.