المادة (18)FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007 تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.351