تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019

يجب على المراقب الشرعي القيام والتأكد مما يلي:

  1. مراجعة عقود ومعاملات التأمين للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والفتاوى الصادرة عن المعاملات المستحدثة.
  2. أن عمليات التأمين التكافلي في الشركة تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  3. أن الشركة تقوم بعملها إما وفقا لأساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً.
  4. الفصل بين حسابات المشتركين والحسابات المتعلقة بالمساهمين.
  5. متابعة الالتزام بتغطية العجز المتحقق في حساب المشتركين من خلال القرض الحسن.
  6. وجود آلية موثقة ومعتمدة لتوزيع الفائض على المشتركين في أعمال التامين التكافلي لدى الشركة.
  7. إعداد الشركة لوثيقة عضوية الاشتراك وإرفاقها مع وثيقة التامين ومراجعة بنودها.
  8. عدم تحميل حسابات المشتركين في التأمينات العامة بأكثر من نسبة أجر الوكالة المقررة في التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
  9. قيام الشركة بتزويد الهيئة بنسخة عن تقرير لجنة الرقابة الشرعية السنوي.
  10. قيام الشركة بتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة الرقابة الشرعية.
  11. متابعة مدقق الحسابات الخارجي للتأكد من مراجعته لمدى التزام الشركة بتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
  12. قيام الخبير الاكتواري بدوره من حيث مراجعة الجوانب الاكتوارية للتأمين التكافلي العائلي.
  13. إنشاء صندوق الزكاة لدى الشركة وفقا لأحكام النظام.
  14. طبيعة العملاء والممتلكات التي يتم التأمين لها أو عليها ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما إذا تمت موافقة لجنة الرقابة الشرعية على ذلك.
  15. إعداد تقارير دورية ورفعها إلى لجنة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة حول مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية.
  16. حضور اجتماعات اللجنة الشرعية وعرض تقرير لجنة الرقابة الشرعية على الجمعية العمومية للشركة.
  17. أية أمور أخرى تؤثر في مدى تقيد الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات ذات العلاقة.
  18. تجميع المسائل التي تحتاج الى إيضاحات أو تفسيرات أو فتاوى لعرضها على لجنة الرقابة الشرعية في اجتماعاتها الدورية لاتخاذ اللازم نحو إصدار فتاوى بشأنها.
  19. بيان المخالفات وأوجه القصور الشرعية بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وتبليغ المدير العام بالشركة من أجل تصويبها.
  20. أية أعمال أخرى تعهد إليه.