تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018
  1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة التي ترغب في تسويق وثائقها عن طريق البنوك.
  2. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات العاملة في المناطق الحرّة في الدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
  3. لا يجوز لأي شركة تأمين تسويق وثائق التأمين من خلال بنك وتفويضه لتسويق وثائق التأمين لحسابها، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفق الأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والتشريعات الصادرة عن الهيئة.
  4. لا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وإنما مجرد إنشاء قناة من قنوات التسويق.
  5. يجوز للشركة الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع بنك واحد أو أكثر.
  6. لا يجوز لشركة التأمين تخويل البنك تسويق وثائقها لغير عملاء البنك.