كتاب روابط اجتياز لـ Article 2
المادة (2)
IA-BOD-RES 15/2013 يسري تنفيذه من تاريخ 9/10/20131- تسري أحكام هذا النظام على جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة.
2- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وساطة التأمين في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يجدد سنوياً وفقاً لأحكام هذا النظام.