تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) نطاق السريان

1.

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات الآتية:

  

أ.

الشركات والمين المرتبطة بالتأمين.

  

ب.

الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من إير اداتها، ويُصدر المجلس الضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات في نشاط التأمين.

2.

لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة المالية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.