كتاب روابط اجتياز لـ المادة (2) نطاق السريان
المادة (2) نطاق السريان
1. | تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات الآتية: | ||
أ. | الشركات والمين المرتبطة بالتأمين. | ||
ب. | الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من إير اداتها، ويُصدر المجلس الضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات في نشاط التأمين. | ||
2. | لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة المالية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون. |